السيد مصطفى الخميني

422

الطهارة الكبير

البيض كونه من مأكول اللحم ( 1 ) ، والمعروف عنهم أنه بلا وجه ( 2 ) . والذي أظنه وجها : أن قاعدة تبعية الأجزاء تقتضي النجاسة ، كما أشير إليه ( 3 ) ، والمخرج قاصر عن شمول بيض غير المأكول ، لأن الأخبار المتكفلة لحكم البيض بين ما يشكل سندا وإن كان يتم إطلاقه ( 4 ) ، وبين ما يتم سندا ، ولكن مخصوص بالمأكول ( 5 ) ، فالاطلاق الذي ابتلي به المتأخرون في التمسك به لدفع شهبة العلامة ( 6 ) ، قابل الخدشة . نعم ، إذا قلنا : بأن الطهارة قضية القاعدة ، فهي مندفعة بها كما لا يخفى . الفرع السابع : في حكم الإنفحة وقد اختلفت آراء الخاصة والعامة في طهارتها الذاتية والعرضية ونجاستها ، فعن المالكية والشافعية والحنابلة نجاستها ، وظاهرهم العينية ( 7 ) .

--> 1 - تقدم في الصفحة 413 . 2 - جواهر الكلام 5 : 324 . 3 - تقدم في الصفحة 401 . 4 - تقدم في الصفحة 415 . 5 - تقدم في الصفحة 416 . 6 - دروس في فقه الشيعة 2 : 349 ، مهذب الأحكام 1 : 310 . 7 - منتهى المطلب 1 : 165 / السطر 35 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 61 / السطر 11 ، المجموع 2 : 570 / السطر 6 .